• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حصة العامل من الأرباح لا تنفي صفته ولا تمس حق رب العمل في توجيه أوامره وسحب الصلاحيات المخولة له

السلطة والتوجيه من العناصر الجوهرية في عقد العمل، ولا يَقبل العقد شرطاً يُعدم حق رب العمل في إصدار الأوامر وسحب الصلاحيات المخولة للعامل. ومجرد منح العامل حصة من الأرباح إلى جانب أجره لا يغيّر صفته القانونية كعامل ما دام خاضعاً لسلطة رب العمل.

نص الاجتهاد

إن كون العامل له حصة معينة من الأرباح فوق أجره الشهري المحدود لا يغير من صفته, وان إعلام رب العمل زبائنه بان مستخدمه لم يعد له أي صفة للقبض باسمه وسحبه منه بعض الصلاحيات التي خوله إياها لا يعتبر إخلالا بالتزاماته تجاه العامل لا امتناعا عن القيام بموجباته نحوه بل يجب على العامل دوما إن يخضع لتعليمات رب عمله وتنفيذ أوامره، إن حق السلطة من اهم مميزات عقد العمل ويعتبر صفة ضرورية يجب توافرها في العقد بحيث إن كل شرط يخالف هذا الحق يمنع من اعتبار الاتفاق الحاصل من عقود العمل