• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك عامل عمله لدى الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها والتحاقه بالعمل الجديد قبل صدور صك اعتباره بحكم المستقيل لا يشكل جرما وذلك للوحدة المفترضة

لا تقوم المسؤولية الجزائية على العامل الذي يترك عمله لدى الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها قبل صدور صك اعتباره بحكم المستقيل، لأن انتقاله داخل ذات الشخص المعنوي العام لا يُعدّ فعلاً مجرّماً.

نص الاجتهاد

ترك عامل عمله لدى الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها والتحاقه بالعمل الجديد قبل صدور صك اعتباره بحكم المستقيل لا يشكل جرما وذلك للوحدة المفترضة في شخيصة الدولة