لا تقوم المسؤولية الجزائية على العامل الذي يترك عمله لدى الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها قبل صدور صك اعتباره بحكم المستقيل، لأن انتقاله داخل ذات الشخص المعنوي العام لا يُعدّ فعلاً مجرّماً.
ترك عامل عمله لدى الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها والتحاقه بالعمل الجديد قبل صدور صك اعتباره بحكم المستقيل لا يشكل جرما وذلك للوحدة المفترضة في شخيصة الدولة