يشترط لملاحقة القاضي جزائياً الحصول مسبقاً على إذن من لجنة الإذن المختصة، ولا تنعقد محاكمته بعد ذلك إلا أمام الجهة القضائية المختصة المحددة قانوناً.
لاتجوز ملاحقة القاضي جزائيا الا بعد صدور اذن بذلك من لجنة الاذن المختصة وفقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون السلطة القضائية ولا يحاكم بعد الاذن الا امام الهيئة العامة لمحكمة النقض .