العبرة في سند التبليغ بالتاريخ الذي يضعه المحضر عند تعارضه مع تاريخٍ آخر أدرجه المحامي، ولا يُنال من حجية هذا البيان إلا عبر الادعاء بالتزوير.
اذا اشتمل سند التبليغ على تاريخين مختلفين أحدهما وضعه المحامي والاخر المحضر فأنه يعمل بالثاني ولا يطعن فيه إلا بالتزوير