• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بسبق عرض النزاع على القضاء لا يقبل إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب وكان القانون الأجنبي واجب التطبيق هو الواجب التطبيق في النزاع

الدفع بسبق عرض النزاع على القضاء لا ينتج أثره إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب، ولا مجال لتطبيق القاعدة الإجرائية الخاصة إذا لم تتوافر شروطها، ومنها أن يكون أحد الأطراف أجنبياً وأن يكون القانون الأجنبي هو الواجب التطبيق في النزاع.

نص الاجتهاد

الدعوى الواحدة لا ترى مرتين ولا يجوز عرض الموضوع الواحد وبين الطرفين نفسيهما أمام مرجعين قضائيين في وقت واحد وعلى المحكمة المثار أمامها هذا الدفع أن ترد عليه أن اعمال المادة 542 أصول مقيد بتوفر شرطين متلازمين أن يكون أحد الطرفين أجنبيا وأن يكون القانون المدني الاجنبي الذي يخضع له هو الذي سطبق في النزاع اذا طان الزوج فالقانون السوري هو الواجب التطبيق لا القانون المدني التركي المناقشة: المناقشة:. وحيث أنه فيما يتعلق بالسبب الثالث فقد قال الحكم أنه ليس في الإضبارة والوثائق ما يشير إلى أن المرض قد اشتد خلال المدة الواقعة بين تاريخ دخول المريض المستشفى لأول مرة بتاريخ 4 / 1 / 1977 وبين تاريخ وفاته الواقعة في 6 / 12 / 1978 وأنه على العكس فإن الشهود أكدوا بأن المورث كان واعياً مدركاً. – وحيث أن التقرير الطبي المؤرخ في 27 / 12 / 1978 يشير بأن المورث كان مصاباً بأم دم شريانية مع سرطان نقي العظام وقد أكد تقرير الطبيب زياد. أنه عولج من قبله بدءاً من شباط 1977 بسبب حالة ورم خبيث بالدم. – وحيث أن هذا التقرير إذا كان تضمن أن المريض كان بحالة عقلية سليمة ووضع صحي جيد فإن المحكمة لم تناقش ما إذا كان مرض سرطان الدم الذي كان سبب الوفاة كما يتضح من تقرير الوفاة قد امتد وامتد خلال الفترة الواقعة بين 4 / 1 / 1977 وتاريخ الوفاة أو أن المريض كان يشفى ثم يعاوده المرض وما إذا كان هذا المرض هو مرض موت. – كما أنها لم تبين في ضوء هذه التقارير ما إذا كانت تستطيع أن تحسم هذه الناحية دون اللجوء إلى الحيرة فيما يتعلق بكون هذا المرض يتصف بمرض الموت مما يجعل حكمها مشوباً بالقصور ومستوجباً النقض.