• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لرب العمل أن يخطر زبائنه بزوال صفة مستخدمه في القبض متى كان ذلك حفاظاً على مصلحته وحقوقه ولم يقترن بسوء نية

الإعلام بزوال صفة المستخدم في القبض، إذا صدر من ربّ العمل حفاظاً على مصلحته وحقوقه، يدخل في سلطته الإدارية والإشرافية ولا ينهض موجباً للمسؤولية ما دام خالياً من سوء النية.

نص الاجتهاد

ان اعلام رب العمل زبائنه بأن مستخدمه لم يعد له أي صفة للقبض باسمه اثر علمه من مستخدمه إعادة المبلغ الذي سحبه هي من الأمور التي تعود الى رب العمل بما له من حق الإدارة والاشراف والسلطة طالما ان في هذا الاعلام المحافظة على مصلحة رب العمل وامواله وحقوقه دون ان يكون مقترنا بسوء النية .