الإعلام بزوال صفة المستخدم في القبض، إذا صدر من ربّ العمل حفاظاً على مصلحته وحقوقه، يدخل في سلطته الإدارية والإشرافية ولا ينهض موجباً للمسؤولية ما دام خالياً من سوء النية.
ان اعلام رب العمل زبائنه بأن مستخدمه لم يعد له أي صفة للقبض باسمه اثر علمه من مستخدمه إعادة المبلغ الذي سحبه هي من الأمور التي تعود الى رب العمل بما له من حق الإدارة والاشراف والسلطة طالما ان في هذا الاعلام المحافظة على مصلحة رب العمل وامواله وحقوقه دون ان يكون مقترنا بسوء النية .