ترك الموظف عمله دون مبرر قبل صدور صك قبول استقالته لا يرفع عنه المسؤولية الجزائية بمجرد انقضاء مدة الغياب أو صدور/عدم صدور قرار اعتباره بحكم المستقيل؛ والعذر الجدي للغياب يجوز تقديمه للإدارة ولو بعد المدة المحددة إذا ثبت.
الموظف الذي يترك عمله بغير مبرر قبل صدور صك قبول استقالته يتعرض للملاحقة الجزائية سواء صدر القرار الاداري باعتباره بحكم المستقيل او لم يصدر ويكفي مجرد الاخبار عنه من قبل الادارة والعذر الجدي للغياب يمكن تقيدمه للادارة ولو بعد المدة المحددة للاعتبار بحكم المستقيل وعليها قبوله إن ثبت كما يمكن الدفع به اما محكمة الموضوع