لفظ التعطيل في المادة 543 عقوبات جاء مطلقاً غير مقيد بنسبة، فيتحقق وصف الجناية بكل تعطيل للعضو يؤدي إلى نقص منفعته أو عجزه عن أداء وظيفته الطبيعية، سواء كان جزئياً أو كلياً.
إن كلمة (التعطيل) التي نصت عليها المادة ٥٤٣ عقوبات وردت بصورة مطلقة غير مقيدة بنسبة معينة، ولذلك فإن ما ينشأ من الجرم من تعطيل يؤدي إلى ضعف العضو المصاب ويقلل من منفعته ويمنعه من القيام بوظيفته الطبيعية التي اختص بها بنفس القوة التي كانت له قبل الاصابة يعتبر من نوع الجناية سواء أكان التعطيل جزئيا أو كليا حتى ولو لم يتعد ١ إ:.