• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع ولا يتأثر بحقوق الحامل بوفاة الساحب أو إفلاسه أو فقد أهليته

يجوز الوفاء بالشيك عند تقديمه ولو بعد المهلة، ولا يؤثر في التزام المصرف الوفاء به وفاة الساحب أو إفلاسه أو فقده الأهلية، لأن مؤونة الشيك تنتقل إلى حامل الشيك منذ تسلمه.

نص الاجتهاد

الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع ولو قدم بعد المهلة ولا أثر لوففاة ساحبه أو افلاسه أو فقد أهليته فإن مؤونة الشيك لدى المصرف ملك لحامله منذ استلامه