يجوز الوفاء بالشيك عند تقديمه ولو بعد المهلة، ولا يؤثر في التزام المصرف الوفاء به وفاة الساحب أو إفلاسه أو فقده الأهلية، لأن مؤونة الشيك تنتقل إلى حامل الشيك منذ تسلمه.
الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع ولو قدم بعد المهلة ولا أثر لوففاة ساحبه أو افلاسه أو فقد أهليته فإن مؤونة الشيك لدى المصرف ملك لحامله منذ استلامه