الصفة الإدارية للعقد تُستمد من موضوعه وطبيعته القانونية، لا من صفة أحد المتعاقدين؛ فمجرد مشاركة الإدارة لا يجعل العقد إدارياً.
المعيار المميز للعقد ليس من صفة المتعاقد و إنما من موضوعه فلا يعتبر إدارياً لمجرد كون الإدارة متعاقدة