• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد لا يكتسب الصفة الإدارية لمجرد كون الإدارة طرفاً فيه بل بحسب موضوعه

الصفة الإدارية للعقد تُستمد من موضوعه وطبيعته القانونية، لا من صفة أحد المتعاقدين؛ فمجرد مشاركة الإدارة لا يجعل العقد إدارياً.

نص الاجتهاد

المعيار المميز للعقد ليس من صفة المتعاقد و إنما من موضوعه فلا يعتبر إدارياً لمجرد كون الإدارة متعاقدة