تعديل النظام الداخلي للجمعية التعاونية لا يتم إلا بالطريق الذي رسمه نظامها والجهة المختصة فيه، وهي الجمعية العمومية الاستثنائية، ولا يملك الوزير تعديل النظام ذاته، وإنما تنحصر سلطته في وقف تنفيذ قرارات الهيئات العامة ضمن الحدود التي يقررها القانون.
يعتبر الافراد الذين يشتركون في انشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقود التأسيس مؤسسين لها ويتولون اعداد نظامها ويكونون مسؤولين بطريق التضامن التعديل في نظام الجمعية لا يكون الا بعقد جمعية عمومية استثنائية لا حق لوزير الاسكان ان يجري أي تعديل على انظمة الجمعيات والحق الممنوح له ينحصر في وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات العامة