اعتبار القتل واقعاً نتيجة سورة من الغضب مشروط بتوافر عنصر المفاجأة وبثبوت أن القاتل كان واقعاً تحت وطأة هذه السورة عند ارتكاب الفعل.
افترض القانون لاعتبار القتل قد وقع نتيجة سورة من الغضب وجود وقيام عنصر المفاجأة وان القاتل يجب ان يكون تحت وطأة هذه السورة