• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

افترض القانون لاعتبار القتل قد وقع نتيجة سورة من الغضب وجود وقيام عنصر المفاجأة وان القاتل يجب ان يكون تحت وطأة هذه السورة

اعتبار القتل واقعاً نتيجة سورة من الغضب مشروط بتوافر عنصر المفاجأة وبثبوت أن القاتل كان واقعاً تحت وطأة هذه السورة عند ارتكاب الفعل.

نص الاجتهاد

افترض القانون لاعتبار القتل قد وقع نتيجة سورة من الغضب وجود وقيام عنصر المفاجأة وان القاتل يجب ان يكون تحت وطأة هذه السورة