لا يجوز للمحكمة أن تعدّل نسبة المسؤولية المحددة في الخبرة الشرطية إلا إذا دعّمت اقتناعها بخبرة فنية أخرى أو بوسيلة فنية مماثلة تكشف سبب العدول وتؤسس له.
اذا جنحت المحكمة الى تعديل نسبة المسؤولية المحددة بالخبرة التي أجريت من قبل الشرطة وجب اعتماد خبرة فنية لتعزيز القناعة .