• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا جنحت المحكمة الى تعديل نسبة المسؤولية المحددة بالخبرة التي أجريت من قبل الشرطة وجب اعتماد خبرة فنية لتعزيز القناعة

لا يجوز للمحكمة أن تعدّل نسبة المسؤولية المحددة في الخبرة الشرطية إلا إذا دعّمت اقتناعها بخبرة فنية أخرى أو بوسيلة فنية مماثلة تكشف سبب العدول وتؤسس له.

نص الاجتهاد

اذا جنحت المحكمة الى تعديل نسبة المسؤولية المحددة بالخبرة التي أجريت من قبل الشرطة وجب اعتماد خبرة فنية لتعزيز القناعة .