• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال خصم جديد في المرحلة الاستئنافية إلا إذا اتخذ موقفاً يعادل التدخل الاختياري

الأصل عدم جواز إدخال خصم جديد في المرحلة الاستئنافية، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا كان لهذا الخصم موقفٌ إجرائيٌّ يقوم مقام التدخل الاختياري.

نص الاجتهاد

لا يجوز إدخال خصم جديد في المرحلة الاستئنافية ما لم يستأنف موقف يعادل التدخل الاختياري. نقض هيئة عامة رقم 6 تاريخ 19/2/1981 لعام 1981