• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وفقاً للمادة 31 من القرار 186 تكون مبرمة لا تقبل الطعن ولو اقترنت بطلب فرعي ما لم يشب أساسها خطأ

حكم محكمة الاستئناف الصادر استناداً إلى النص الذي يجعله مبرماً لا يقبل الطعن، ولا يُفتح باب الطعن بسبب طلبٍ فرعي إذا لم تتناول الأسباب عيباً يمسّ أساس الحكم.

نص الاجتهاد

الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وفاقا للمادة 31 من القرار 186 هي مبرمة لا تقبل الطعن ولو كان هناك طلب فرعي بمنع معارضة ما دام ليس في الاسباب ما يخطئ الدعامة التي بني عليها