حكم محكمة الاستئناف الصادر استناداً إلى النص الذي يجعله مبرماً لا يقبل الطعن، ولا يُفتح باب الطعن بسبب طلبٍ فرعي إذا لم تتناول الأسباب عيباً يمسّ أساس الحكم.
الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وفاقا للمادة 31 من القرار 186 هي مبرمة لا تقبل الطعن ولو كان هناك طلب فرعي بمنع معارضة ما دام ليس في الاسباب ما يخطئ الدعامة التي بني عليها