• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا حضر الوكيل أو مندوب إدارة قضايا الدولة قبل استكمال تبليغ الجهة التي يمثلها تبليغاً قانونياً صحيحاً

إذا حضر الوكيل أو مندوب إدارة قضايا الدولة قبل استكمال تبليغ الجهة التي يمثلها تبليغاً قانونياً صحيحاً، فإن التمثيل يكون غير صحيح ولا يُعتدّ به، ويجوز للمحكمة إثارة هذا البطلان من تلقاء نفسها متى تبيّن لها اختلال صحة التمثيل.

نص الاجتهاد

تبليغ مندوب إدارة قضايا الدولة وحضوره الدعوى قبل تبليغ الجهة التي تنوب عنها الإدارة المذكورة لا يكفي فحضور الوكيل دون علم الموكل وإذنه يجعل التمثيل غير صحيح وهذا من النظام العام تثيره المحكمة عفواً في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وإن البطلان النسبي لا يحتج به إلا من شرع لمصلحته المناقشة: من حيث تبين من استدعاء الدعوى، أن المدعي اختصم كلاً من اللجنة العليا للأموال المصادرة والمؤسسة العامة الاستهلاكية وسعيد. ويوسف. إضافة لتركه سعدي. وجرى تبليغ كل من اللجنة العليا للأموال المصادرة والمؤسسة العامة الاستهلاكية إلى مندوب إدارة قضايا الدولة السيد أحمد. وحيث أن أوراق الدعوى خالية من تبليغ الدعوى إلى كل من اللجنة المذكورة والمؤسسة الاستهلاكية أو إلى من هو مخول سلطة التبليغ عنهما قانوناً. ومن حيث أن مجرد حضور مندوب إدارة قضايا الدولة بدون استكمال إجراءات التبليغ إلى كل من اللجنة المذكورة والمؤسسة الاستهلاكية ليس من شأنه أن يجعل حضور الوكيل المندوب من إدارة القضايا كافياً لتمثيلهما باعتبار أن إدارة قضايا الدولة إن هي إلا دائرة تضم عدداً من الموظفين الذين تنتدبهم الحكومة والوزارات والإدارات العامة المختلفة لتميلها في أي نزاع ترى لزوماً لدفاعهم عنها فيه أمام القضاء، فتزودهم بمستنداتها ودفوعها. (محكمة النقض في حكميها رقم 63 و64 لعام 1968). ومن حيث أن حضور الوكيل بدون علم الموكل وأذنه لخلو الاضبارة مما يثبت علم الممثل القانوني لكل من اللجنة العليا للأموال المصادرة والمؤسسة العامة الاستهلاكية بهذه الدعوى، يجعل تمثيلها غير صحيح في الدعوى. ومن حيث أن صحة التمثيل من النظام العام وتثيره المحكمة عفواً من تلقاء ذاتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى (محكمة النقض في حكميها رقم 1139 لعام 1975 ورقم 1644 لعام 1980). تبليغ مندوب إدارة قضايا الدولة و حضوره الدعوى قبل تبليغ الجهة التي تنوب عنها الإدارة المذكورة لا يكفي فحضور الوكيل دون علم الموكل و إذنه يجعل التمثيل غير صحيح و هذا من النظام العام تثيره المحكمة عفوا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى