بيع المال الشائع الذي يتم بواسطة لجنة إزالة الشيوع يكون ملزماً ونهائياً، ولا يُقبل بشأنه الادعاء بالغبن متى تم وفق أحكام القانون الخاص المنظّم لإزالة الشيوع.
ان البيوع الجارية من قبل لجنة إزالة الشيوع تكون مبرمة ولا تخضع للادعاء بالغبن وفق أحكام القانون رقم 3 لعام 1976