• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمثل أحد الورثة غيره في دعوى عين التركة، واختصام وارث جديد أمام محكمة الاستئناف يعد إدخالاً في الدعوى في مرحلة الاستئناف

لا تمثيل بين الورثة في دعوى عين التركة بالنسبة للعين المحوزة، والحكم الصادر على وارثٍ لا ينصرف إلى وارثٍ آخر غير مختصم. وإدخال وارث جديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يُكيَّف بوصفه إدخالاً خصميّاً في مرحلة الاستئناف بما يترتب عليه من أحكامه.

نص الاجتهاد

استقر رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين ويعتبر الورثة أو أصحاب الانتقال هم أصحاب الحيازة القانونية بالنسبة لهذه العين ولا يمثل أحدهم الآخر والحكم الذي يصدر على أحدهم لا يسرى على الآخر في الحالة المعروضة لذا فإن اختصامه وإدخاله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ينطوي على إدخاله في الدعوى في المرحلة الاستئنافية