إذا انصبّ الطلب على تصحيح النوع الشرعي للعقار بسبب قيد وقف غير صحيح، فإن ولاية النظر تكون للقضاء العادي، وله أن يحكم بترقين إشارة الوقف غير الصحيحة.
اختصاص القضاء العادي في دعاوى تصحيح النوع الشرعي للعقار بترقين اشارة الوقف غير الصحيح