• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بدعاوى تصحيح النوع الشرعي للعقار وترقين إشارة الوقف غير الصحيح

إذا انصبّ الطلب على تصحيح النوع الشرعي للعقار بسبب قيد وقف غير صحيح، فإن ولاية النظر تكون للقضاء العادي، وله أن يحكم بترقين إشارة الوقف غير الصحيحة.

نص الاجتهاد

اختصاص القضاء العادي في دعاوى تصحيح النوع الشرعي للعقار بترقين اشارة الوقف غير الصحيح