الجهة المختصة بتحديد الأجور للعمل الزراعي تملك إصدار قرارات مؤقتة على وجه الاستعجال دون دعوة الخصوم إذا توافرت شروط الاستعجال المقررة قانوناً، على أن تُبلَّغ هذه القرارات للأطراف المعنية ليُتاح لهم الطعن فيها.
للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي إصدار قرارات مؤقتة نظراً لظروف الدعوى بدون دعوة الخصوم في الأحوال والأوضاع المنصوص عليها في الفقرة ( و ) من المادة (صلاحية قاضي الأمور المستعجلة)يجب تبليغ هذه القرارات إلى أصحاب العلاقة لممارسة الحق في الطعن فيها