• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا خسر المدعي الدعوى بالنسبة إلى جزء من العقار وجب إلزامه بنصيب من المصاريف يتناسب مع ما خسره

توزَّع المصاريف القضائية تبعاً لنتيجة الخصومة الجزئية؛ فإذا خسر المدعي الدعوى بالنسبة إلى جزء محدد من العقار، وجب إلزامه بنصيب من المصاريف يتناسب مع ما خسره، وإلا كان الحكم قابلاً للنقض من هذه الجهة.

نص الاجتهاد

اذا لم تلحظ محكمة الموضوع في حكمها ان المدعي خسر الدعوى المتعلقة بنصف العقار مما يستدعي الزامه بنصف المصاريف فإن حكمها يستحق النقض من هذه الجهة المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت عقد بيع وحيث أن ما ورد في سند البيع واقرار الطاعن ابراهيم بتوقيعه على العقد يسوغ لمحكمة الموضوع تثبيت بيع حصة ابراهيم واعتبار الثمن مدفوعا كما أن ما ورد في أقوال الشاهدين فاخر وعلي ليس فيهما ما يثبت الاقالة وعدم دفع الثمن ويسوغ لمحكمة الموضوع القول بأن العلاقة بشأن الجرار قائمة بين ابراهيم وابن المدعي فاخر مما يتعين معه رفض السببين ٢ و ٣ وحيث أن اجتهاد المحكمة مستقر على عدم جواز الاحالة على الاسباب والدفوع السابقة فيعين رفض السبب الاول وحيث أن المتدخلين محمد عدنان وطلال حضرا بأنفسهما جلسة ١٩٧٩/٦/١٩ ولم يمثلهما أحد في تلك الجلسة وكذا الامر في الجلسة التالية بتاريخ ۱۹۷۹/۷/۱۸ وقد استمهلا في الجلسة الاخيرة لتوكيل محام بحضور الاستاذ صرما ثم لم يحضرا الجلسة التالية ولم يتصد صرما لتمثيلهما رغم المناداة عليهما بحضوره بما يفيد أنه لا يريد أن يكون وكيلا عنهما في تلك المرحلة فان ما يثار في السبب 5 حري بالرفض. وحيث أن محكمة الموضوع لم تلحظ في حكمها أن المدعي تخسره الدعوى المتعلقة بنصف العفار مما يستدعي الزامه بنصف المصاريف ونقض الحكم لهذه الجهة أما لجهة الرسوم فان الحكم المطعون فيه ألزم المدعي برسم الرد فيما يتعلق بحصة أحمد جابر وبالتالي فان الرسم المشار. اليه في الفقرة ٧ ينصرف الى الرسوم الاخرى التي تترتب على الطاعنين تيجة ربح المدعي لدعواه بالنسبة اليهم لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي:1. نقض الفقرة ٧ من الحكم المطعون فيه وتعديلها على الشكل التالي: تضمين المستأنف عليهم ما عدا أحمد بن جابر نصف المصاريف وتضمين المدعي أحمد مصطفى النصف الثاني وتضمين المستأنف عليهم ما عدا أحمد بقية الرسوم. 2. تضمين المستأنف عليهم ما عدا أحمد مائة ليرة سورية أتعاب محاماة توزع وفق أحكام القانون. 3. رفض أسباب الطعن الاخرى