إذا اشترط القانون أو النظام التأديبي إبلاغ السلطة المختصة والحصول على موافقة لجنة التسريح قبل اتخاذ إجراء بحق العامل، فإن عدم الإبلاغ أو عدم استكمال الموافقة يسقط حق صاحب العمل في التمسك بوسائل إثباته لاحقاً ويحول دون ترتيب آثار التسريح أو الوقف على الوجه القانوني.
توجب المادة 67 عمل على صاحب العمل ابلاغ السلطة القائية المختصة عن الفعل الجزائي وهي لا تعني بالضرورة النيابة العامة أو القضاء الجزائي وانما تشمل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ولجنة قضايا التسريح فاذا لم يفعل ذلك يكون قد فوت على نفسه حق سماع بينته على ذلك أمام محكمة الاستئناف مباشرة والمادتان 5و9 من المرسوم التشريعي 1962/49 توجبان الحصول على موافقة لجنة التسريح قبل التسريح أو الوق عن العمل قبل الاقدام على اي منهما