العلاقة التي لا تقوم على عقد زواج صحيح لا تُنشئ زواجاً شرعياً، أما النسب فيثبت بالإقرار متى استوفى شروطه، ويجوز استخلاص الإقرار الضمني من القرائن الدالة عليه إذا كانت واضحة ومؤدية إليه.
ان فض البكارة مع الوعد بالزوج لا يعتبر زواجا شرعيا ولا بد في الزواج الشرعي من العقد الصحيح وان النسب يثبت بالاقرار ولو ضمنا متى توفرت شروط الاقرار المنصوص عنه في المادة 134 أحوال بان كان المقر له غير ثابت النسب لغير المقر وان يولد مثله لمثله واذا شهد الشهود بأن المدعى عليه هو الذي دفع مصروفات الولادة وهو الذي أخذ المرأة الى المستشفى بسيارته فهذا يعتبر اقرارا بالنسب