• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استفادة العامل من راتب تقاعدي وتعويض التسريح تمنعه من الجمع بين صفتي الموظف والمستخدم في آن واحد

إذا استُفيد للعامل من حقوق التقاعد وتعويض التسريح بوصفه من فئة الموظفين، امتنع عليه قانوناً الجمع بين صفتين قانونيتين متباينتين في ذات العلاقة العملية، لأن لكل من الموظف والمستخدم نظاماً حقوقياً مستقلاً لا يجزَّأ على نحو يمنح الشخص مزايا الفئتين معاً.

نص الاجتهاد

ان السماح للمدعي بدفع عائدات التقاعد عن راتبه وهو في البلدية واعطاؤه بعد ذلك راتبا تقاعديا يجعله في عداد الموظفين والذين يستفيدون من تعويض التسريح وفقا لقانون الموظفين وليس لهذا الموظف بعد ذلك ان يتخذ صفة الموظف بنسبة جزء من راتبه وصفة المستخدم بالنسبة لجزء اخر لان هذا الوضع تأباه قواعد التوظيف والاستخدام التي تعطي كل من الفريقين حقوقا تختلف عما تعطه للاخر .