• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المهلة المنصوص عنها في مرسوم العفو العام للمتهمين والمحكوم عليهم ليقدموا خلالها طلب الاستفادة من أحكامه ليست مهلة سقوط وإنما مهلة

إذا نصّ مرسوم العفو العام على مهلة لتقديم طلب الاستفادة منه، فإن هذه المهلة تكون تنظيمية ما لم يرد نصّ صريح يجعلها مهلة سقوط، ولا يترتب على فواتها سقوط الحق في العفو العام.

نص الاجتهاد

إن المهلة المنصوص عنها في مرسوم العفو العام للمتهمين والمحكوم عليهم ليقدموا خلالها طلب الاستفادة من أحكامه ليست مهلة سقوط وإنما مهلة تنظيمية فقط ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلالها سقوط الحق من العفو العام