لا يصحّ إصدار قرار الاتهام قبل استجواب المدعى عليه متى كان الاستجواب من الإجراءات السابقة قانوناً، وإلا شاب القرار عيبٌ إجرائي يوجب نقضه.
ان صدور قرار بالاتهام قبل استجواب المدعى عليه مخالف لاحكام المادة 69 ق.ا.ج ويجعله معرضا للنقض