• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان صدور قرار بالاتهام قبل استجواب المدعى عليه مخالف لاحكام المادة 69 ق

لا يصحّ إصدار قرار الاتهام قبل استجواب المدعى عليه متى كان الاستجواب من الإجراءات السابقة قانوناً، وإلا شاب القرار عيبٌ إجرائي يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

ان صدور قرار بالاتهام قبل استجواب المدعى عليه مخالف لاحكام المادة 69 ق.ا.ج ويجعله معرضا للنقض