الدفع ببطلان الحكم الابتدائي يجب أن يُثار أمام محكمة الاستئناف، ولا يُقبل طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض.
ان أوجه البطلان التي تلحق الاحكام الابتدائية يجب رفعها الى المحكمة الاستئنافية ولايجوز اثارتها لأول مرة امام محكمة النقض .