• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان أوجه البطلان التي تلحق الاحكام الابتدائية يجب رفعها الى المحكمة الاستئنافية ولايجوز اثارتها لأول مرة امام محكمة

الدفع ببطلان الحكم الابتدائي يجب أن يُثار أمام محكمة الاستئناف، ولا يُقبل طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

ان أوجه البطلان التي تلحق الاحكام الابتدائية يجب رفعها الى المحكمة الاستئنافية ولايجوز اثارتها لأول مرة امام محكمة النقض .