• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دفع المدعى عليه الدعوى بمقولة انه تم تسليم المسدس من قيادة فرع الحزب لايعفيه من الحصول على إجازة رسمية صادرة من المراجع المختصة

لا يُعتدّ بتسليم السلاح من جهة غير مختصة بديلاً عن الإجازة الرسمية الصادرة عن المرجع المختص، ويبقى الحصول على الترخيص القانوني شرطاً لازماً.

نص الاجتهاد

ان دفع المدعى عليه الدعوى بمقولة انه تم تسليم المسدس من قيادة فرع الحزب لايعفيه من الحصول على إجازة رسمية صادرة من المراجع المختصة