لا يُعتدّ بتسليم السلاح من جهة غير مختصة بديلاً عن الإجازة الرسمية الصادرة عن المرجع المختص، ويبقى الحصول على الترخيص القانوني شرطاً لازماً.
ان دفع المدعى عليه الدعوى بمقولة انه تم تسليم المسدس من قيادة فرع الحزب لايعفيه من الحصول على إجازة رسمية صادرة من المراجع المختصة