لا تُحتجّ القسمة بين الشركاء على مشتري أحدهم إلا إذا سُجّلت أو ثبت قبول المشتري لها صراحةً أو ضمناً، أو ثبت أن شراؤه كان تواطؤاً بقصد الإضرار ببقية الشركاء؛ أما مجرد العلم بالقسمة فلا يكفي لنفاذها في مواجهته، شأنها شأن البيع غير المسجل.
ان القسمة بين الشركاء لا اثر لها على المشتري من احد الشركاء ما دامت لم تقترن بالتسجيل ولايكفي مجرد العلم بها لنفاذها عليه مالم يثبت ارتضاؤه بها او ان شراؤه كان تواطؤا وبقصد الاضرار ببقية الشركاء وشأنها في ذلك شأن عقد البيع غير مسجل . المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت قسمة رضائية وحيث أن هذه الدعوى تستهدف تثبيت هذه القسمة كما وردت في العقد مع بقاء كل متعاقد كتلة واحدة وعليه فان الدعوى مسموعة هو عليه اجتهاد هذه المحكمة وما يثار في السبب الاول حري بالرفض وحيث أن القسمة بين الشركاء لا أثر لها على المشتري من أحد الشركاء ما دامت لم تقترن بالتسجيل ولا يكفي مجرد العلم بها لنفاذها عليه ما لم يثبت ارتضاؤه بها أو أن شراءه كان تواطؤا وبقصد الاضرار ببقية الشركاء وشأنها في ذلك شأن عقد البيع غير المسجل وحيث أنه يبدو من قرار محكمة الاستئناف في جلسة ١٩٧٩/٧/٧ أنه تضمن دعوة شهود المستأنف اثباتا نعلم المستأنف عليه عبد العزيز بالقسمة وتسلمه حصته مجنبة من العقار موضوع الدعوى وحيث أن مضمون القرار يفيد أن المحكمة لم تكتف بإثبات العلم بالقسمة وانما أوجبت اثبات تسلم الحصة مجنبة أي ارتضاء الطاعن بالقسمة وحيث أن الطاعن في طعنه هذا لا يثير أي جدل بشأن جواز اثبات هذا الارتضاء بالبينة الشخصية. وحيث أن محكمة الموضوع استخلصت من أقوال الشهود أن الطاعن كان عالما بوقوع القسمة وانه اشتراها على هذا الاساس وانه استلم منذ وقت الشراء القسم الذي اختص به البائع وحيث أن الشاهد ذكر أن الطاعن وضع يده على حصة المالك السابق حسين الكائنة في الجهة الشمالية وهو يتصرف بها منذ تا تاريخ شرائه لها واستدل من ذلك على أنه قابل للقسمة الجارية بين الشركاء والشاهد جاسم ذكر أن الشاري يعلم بهذه القسمة واشترى القطعة بوضعها الراهن ووضع يده عليها واستمر يتصرف بها بشكل مستقل منذ سبع سنوات والشاهد محمد بن فياض العبدو ذكر أن الشاري يعرف أن الارض مقسومة وقد اشتراها وهو على علم بذلك ووضع يده عليها منذ سنوات وهو يتصرف فيها على وجه الاستقلال وحيث أن مضمون هذه الشهادات يسوع لمحكمة الموضوع تقرير النتيجة التي وصلت اليها والاخذ بها وحيث أنه بفرض وجود تناقض في أقوال المدعى عليه على الوجه المبين في السبب ٤ فان هذا لا يحول دون الاعراض عن هذا التناقض والاخذ بالبينة لاسيما وأن الطاعن يجتزئ أقوال المدعى عليه فيما استطراده اليه قائلا في نفس الجلسة ان المدعى عليه اشترى ثمانية عشر دونماً من الجهة الشمالية ولم أكن حاضرا وان المساحة التي يستثمرها عبد العزيز هي ثمانية عشر دونماً من الطرف الشمالي. وحيث أن ما أورده الطاعن في السبب ٧ لا يشير الى الطعون التي أهملت المحكمة الرد عليها ويتعين رفض هذا السبب وحيث أنه يتضح من ما تقدم أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم من حيث النتيجة. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي: ۱ – رفض الطعن.