• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى اعتراض الغير يجب على الشاغل إثبات السبب المشروع لإشغاله، ولا يكفي التمسك بسبق الحيازة ما لم توجد دفوع جدية تخرج النزاع عن ولاية المحكمة

الأصل أن على الشاغل أن يثبت سند إشغاله المشروع للعقار، ولا يكفي كونه شاغلاً سابقاً متى ثبتت الملكية للغير؛ كما أن اعتراض الغير يُحسم من قبل قاضي الأصل ما لم تُثر دفوع جدية تستوجب وقف السير في الدعوى لوقوعها خارج ولاية المحكمة.

نص الاجتهاد

في دعوى اعتراض الغير لا بد من حسم المنازعات بين الأطراف لأن قاضي الأصل هو قاضي الدفوع. إلا إذا تبين أن ثمة دفوعاً جدية تستدعي وقف النظر في الدعوى لخروجها عن ولاية المحكمة وإن لمالك الشيء وحده حق استعماله والتصرف فيه وعلى الشاغل أن يبرر سبب إشغاله قانونياً وأن يثبت السبب المناقشة: حيث أن اعتراض الغير من المطعون ضده جورج مؤسس على أنه مستأجر من أخيه المالك المطعون ضده نخله وأن البيع صوري وأن المعترض عليه عزقول استحصل على حكم ضد بائعه المطعون ضده نخله بتسليمه العقار. وحيث ان الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن حيازة المعترض للعقار سواء أكانت بصورة مشروعة أم مشوبة بالغصب أو أن وضع يده على العقار كان بطريق الاجارة أم غير ذلك فإن هذه الأمور رتبت حقاً قانونياً له لا يجوز المساس به في غفلة عنه وعلى الجهة المعترض عليها اثبات أن وضع يد المعترض قد اقترن بالغصب أو بصورة مشروعة وان هذا الأمر يخرج عن اختصاص المحكمة سواء أكانت الدعوى التي ستقام دعوى حيازة أو دعوى اثبات ايجار ويعود النظر فيه إلى قاضي الصلح وإن الدعوى تهدف إلى الاعتراض على حكم يمس حقوق المعترض وبني على الغش والتدليس وإن الغش ثبت باقرار المعترض عليه نخله في دعوى تسليم العقار التي أقامها المعترض عليه عزقول وان اعتراض الغير قدم إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ولم تقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة وإن المحكمة لم تنظر في الدعوى بالصفة المستعجلة وان الدفع بوجود التواطؤ بين الأخين المعترض والمعترض عليه لم يتأيد بدليل. وحيث أنه بمقتضى المادة 768 مدني فإن لمالك الشيء وحده (في حدود القانون) حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. وحيث أنه مادام أن القيد العقاري يشير إلى أن الطاعن أصبح هو المالك فعلى الشاغل أن يبرر السبب المشروع لاشغاله وأن يثبت هذا السبب كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في القرارات 125 و 744 و 1677 لعام 1980. وحيث أنه لئن كان للمعترض جورج أن يتقدم باعتراض الغير إلا أن عليه أن يثبت المبرر لاشغاله العقار ولا يكفي في ذلك أن يثبت أنه شاغل سابق. وحيث أنه في دعوى اعتراض الغير لا بد من حسم النزاع بين الأطراف لا سيما وأن قاضي الأصل هو قاضي الدفع إلا إذا تبين وجود دفوع جدية تستدعي وقف النظر في الدعوى تطبيقاً لحكم المادة 164 أصول محاكمات أو لا يمكن فصلها من قبل القضاء لخروجها عن ولايته. وحيث أنه كان على المحكمة أن تتحرى السبب المبرر لاستمرار الاشغال لا أن تكتفي بأن المعترض شاغل سابق مما يوجب نقض الحكم وهذا النقض يتيح للطاعن اثارة ما أورده في السبب الأول لجهة أتعاب المحاماة.