تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر يتركان لمطلق قناعة الحكمين دون التزام ببيان الأسباب، غير أن إنكار الزوج لكون المعجّل مقبوضاً كاملاً يوجب على المحكمة بحث دفعه وفتح باب الإثبات أمامه.
تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر يعود لمطلق قناعة الحكمين وهما غير ملزمين ببيان الأسباب اثارة الزوج بأن معجل مقبوض بكامله يوجب على المحكمة مناقشة دفعه وفسح المجال أمامه لاثباته