• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفريق بين الزوجين لا يسقط حق الزوجة في النفقة ما لم يثبت ما يمنع استحقاقها لها

مجرد وقوع التفريق بين الزوجين لا ينفي استحقاق الزوجة للنفقة الزوجية، ولا يمنع الحكم بها ما لم يثبت في الدعوى ما يوجب سقوطها أو يمنع قيامها قانوناً.

نص الاجتهاد

وقوع التفريق بين الزوجين لا يحجب عن الزوجة حقها في النفقة الزوجية المطالب بها في الدعوى القائمة طالما لم يثبت في الدعوى ما يحول دون استحقاقها النفقة على زوجها