مجرد وقوع التفريق بين الزوجين لا ينفي استحقاق الزوجة للنفقة الزوجية، ولا يمنع الحكم بها ما لم يثبت في الدعوى ما يوجب سقوطها أو يمنع قيامها قانوناً.
وقوع التفريق بين الزوجين لا يحجب عن الزوجة حقها في النفقة الزوجية المطالب بها في الدعوى القائمة طالما لم يثبت في الدعوى ما يحول دون استحقاقها النفقة على زوجها