وجوب نفقة ذوي الأرحام يكون على من يثبت كونه أصلاً قادرًا متى خلا القريب من فرعٍ قادر على الإنفاق، فإذا وُجد الأصل المستكمل لشرائط النفقة وجب على القاضي التحقق من يساره، وتُحمل النفقة عليه إن كان موسرًا، وتنتقل إلى غيره عند إعساره وفق القواعد الشرعية.
إن الحكم الشرعي في نفقة ذوي الأرحام يتضمن إن الإنسان تجب عليه نفقت ذوي رحمه إذا لم يوجد لهذا القريب ذي الرحم أصل أو فرع قادر على الإنفاق عليه ، فان وجد له أصل مستكمل لشرط وجوب النفقة عليه فان نفقته تكون واجبة على هذا الأصل ،وعليه فإذا كان للاولاد المطلوب لهم النفقة من إعمالهم أصل هو إلام كان القاضي إن يحقق عما إذا كانت أمهم معسرة فإذا ثبت ذلك اوجب النفقة على الإعمال ، إما إذا ثبت يسار إلام فان النفقة تجب عليها