• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير مصداقية الشهادة يقتضي استجواب الشاهد والاطلاع المباشر

تقدير الشهادة من إطلاقات قاضي الموضوع، إلا أنه لا يصح أن يُؤسس اقتناعه عليها إلا بعد استجواب الشاهد وتمحيص ظروف شهادته وملابساتها وعناصرها المادية، ولا يغني عن ذلك مجرد الاطلاع على أقوال مدونة سلفاً لدى قاضٍ آخر.

نص الاجتهاد

شهادة إنه ولئن كان المشترع أقر لقاضي الموضوع حق تقدير قيمة الشهادة من حيث الموضوع إلا أنه أوجب عليه للوصول إلى هذا التقدير سلوك الوسائل المادية لتكوين قناعته بصحتها وذلك باستجواب الشاهد عن ملابسات الوقائع التي يشهد عنها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه ثم النظر بعين الاعتبار إلى أخلاق الشاهد ودرجة ذكائه وقوة ذاكرته وسنه وتربيته ويحلل ما ظهر منه أثناء تأديته الشهادة من ميل أو انحياز إلى ظرف دون آخر ومن صراحة اضطراب وسهولة أو صعوبة في التعبير عن فكره وغلى غير ذلك من العوامل التي تحمله على الاقتناع بصحة الشهادة أو عدمها. إن الوصول إلى تكوين القناعة بالشكل الآنف الذكر لا يتيسر في قراءة شهادات الشهود المستمعة كلها من قاض خلاف القاضي مصدر الحكم ومن شهادات لم يستوضح فيها عن تفاصيل الوقائع التي شهدوا بها ولا عن طريق اتصالها بعلمهم. قرار رقم ٠ (١٧١٥ ١٩٥٥/١١/٣٠) (م ١٩٥٦ قا ١١٣).