• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قانون العفو يطبق على العقوبة التي تنتهي اليها المحاكم وليس قبل الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية

العبرة في تطبيق قانون العفو بالعقوبة النهائية التي تقررها المحكمة بعد استعمال الأسباب المخففة التقديرية، وليس بالعقوبة قبل التخفيض.

نص الاجتهاد

ان قانون العفو يطبق على العقوبة التي تنتهي اليها المحاكم وليس قبل الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية .