العبرة في تطبيق قانون العفو بالعقوبة النهائية التي تقررها المحكمة بعد استعمال الأسباب المخففة التقديرية، وليس بالعقوبة قبل التخفيض.
ان قانون العفو يطبق على العقوبة التي تنتهي اليها المحاكم وليس قبل الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية .