لا يُستدلّ من كون الإصابة واقعةً في مقتلٍ من الجسم على توافر قصد القتل حتماً، لأن العبرة ليست بمحلّ الإصابة وحده بل بما يثبت من قصد الجاني وظروف الفعل. والوفاة الناشئة عن التسبب بالإصابة لها وصفٌ خاص وعقوبةٌ أخف من القتل القصدي.
ان موقع الإصابة ان كان في مقتل من الجسم ليس دليلا على توفر نية القتل القصد في مطلق الأحوال الوفاة التي تحصل من التسبب في الإصابة لابد ان تقع في مقتل من الجسم والمشرع افرد لها بحثا خاصا وجعل عقوبتها اخف من عقوبة القتل القصد .