صفة الادعاء الشخصي لا تثبت للشاكي إلا بتعبير صريح في الشكوى أو بتصريح خطي لاحق أو بطلب تعويضات شخصية، وإلا انتفت عنه هذه الصفة ولا يملك الطعن بها.
لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق أو ادعى بأحدهما بتعويضات شخصية وإلا فلا يقبل منه طعن