القاعدة أن حماية المحامي الإجرائية تقتضي، في غير حالة الجرم المشهود، عدم توقيفه أو تحريك الدعوى العامة بحقه إلا بعد إبلاغ مجلس الفرع التابع له، وإلا كانت الملاحقة باطلة وما ترتب عليها.
في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له وإلا تكون الملاحقة القضائية مشوبة بالبطلان الذي ينسحب إلى الحكم