يشترط لصحة تبليغ مذكرة الدعوة إلى أحد الأصول أن يثبت في المحضر ما يفيد إقامة المطلوب تبليغه مع المبلَّغ إليه في دار واحدة، وإلا كان التبليغ باطلاً وما يترتب عليه من إجراءات غير صحيح.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1138 – إذا تم تبليغ مذكرة الدعوة الى والد المطلوب تبليغه دون بيان ما إذا كان مقيماً مع والده في دار واحدة أم لا. فإن هذا الاجراء باطل وبالتالي تكون الاجراءات التي تمت استناداً الى تبليغ باطل غير قانونية.