• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البائع مسؤول عن القيود المثبتة على صحيفة السيارة ويلتزم بنقل ملكيتها وضمان عدم التعرض، ولا يحكم بالتعويض العقدي إلا بثبوت الضرر وإثباته من المدعي

تقوم مسؤولية البائع عن الإشارات المدونة على صحيفة السيارة ما لم يثبت أنها كانت قائمة عند استلام المشتري، ويلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وضمان عدم التعرض له، ولا يُحكم بالتعويض العقدي إلا إذا أثبت المشتري الضرر.

نص الاجتهاد

البائع للسيارة مسؤول عن الاشارات المدونة على صحيفة السيارة ما لم يثبت أن الاشارات حصلت إبان استلام المشتري للسيارة والبائع ملزم بنقل ملكية المبيع الى المشتري وضمان عدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع وفي مجال طلب المشتري التعويض عن الضرر العقدي لابد من وجود الضرر ومن اثبات المشتري له