تقوم مسؤولية البائع عن الإشارات المدونة على صحيفة السيارة ما لم يثبت أنها كانت قائمة عند استلام المشتري، ويلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وضمان عدم التعرض له، ولا يُحكم بالتعويض العقدي إلا إذا أثبت المشتري الضرر.
البائع للسيارة مسؤول عن الاشارات المدونة على صحيفة السيارة ما لم يثبت أن الاشارات حصلت إبان استلام المشتري للسيارة والبائع ملزم بنقل ملكية المبيع الى المشتري وضمان عدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع وفي مجال طلب المشتري التعويض عن الضرر العقدي لابد من وجود الضرر ومن اثبات المشتري له