إذا كان المجني عليه قاصراً وقد أتمّ الثانية عشرة من عمره، فإن خطفه أو إبعاده عن سلطة وليّه يُكيَّف كجنحة.
ان جرم الخطف او ابعاد قاصر عن سلطة وليه يعتبر من جرائم الجنحة اذا كان القاصر قد اتم الثانية عشرة من عمره .