• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان نية القتل امر تستنبطه المحكمة من ادلة الدعوى وهي تستقل بحق تقديره

تقدير توافر نية القتل من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع من الأدلة المطروحة في الدعوى، ولها السلطة التامة في وزن تلك الأدلة وتكوين قناعتها.

نص الاجتهاد

ان نية القتل امر تستنبطه المحكمة من ادلة الدعوى وهي تستقل بحق تقديره .