تقدير توافر نية القتل من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع من الأدلة المطروحة في الدعوى، ولها السلطة التامة في وزن تلك الأدلة وتكوين قناعتها.
ان نية القتل امر تستنبطه المحكمة من ادلة الدعوى وهي تستقل بحق تقديره .