إذا كان المتهم من موظفي أو مستخدمي وزارة الدفاع فإن جهة المحاكمة المختصة هي القضاء العسكري، ويتعين تمكينه من نظر الإضبارة وتقرير الصلاحية، لأن الاختصاص من النظام العام.
ان موظفي ومستخدمي وزارة الدفاع تجري محاكمتهم امام المحاكم العسكرية ولابد من عرض الاضبارة على السلطات القضائية العسكرية لتقرير الصلاحية ان امر الاختصاص وعدمه يعتبر من النظام العام ويمكن اثارته في كافة مراحل الدعوى