اليمين الحاسمة تكون معتبرةً ونافذة الأثر قانوناً سواء تعلقت بواقعةٍ على البتّات أو تعلقت بعدم العلم، ما دامت مستوفيةً لشروطها.
تعتبر اليمين حاسمة سواء أكانت واقعة على البتات أو على عدم العلم