• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز اليمين الحاسمة سواء وردت على البتات أم على عدم العلم

اليمين الحاسمة تكون معتبرةً ونافذة الأثر قانوناً سواء تعلقت بواقعةٍ على البتّات أو تعلقت بعدم العلم، ما دامت مستوفيةً لشروطها.

نص الاجتهاد

تعتبر اليمين حاسمة سواء أكانت واقعة على البتات أو على عدم العلم