صحيفة الدعوى تقوم مقام الإنذار في دعوى الفسخ أو التثبيت، ولا يُلزم في دعوى الفسخ وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية.
تقوم صحيفة الدعوى مقام الانذار في حالي طلب الفسخ أو التثبيت ودعوى الفسخ لا تستدعي وضع اشارتها على الصحيفة العقارية