• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل وزارة الدفاع مدنياً عن حادث المركبة العائدة إليها بصفتها حارسة لها

مجرد عائدية المركبة إلى وزارة الدفاع يكفي لقيام مسؤوليتها المدنية عن الحادث بصفتها حارسة لها، ويكون تقدير التعويض من إطلاقات قاضي الموضوع متى روعيت الأصول ولم يشب التقدير فساد.

نص الاجتهاد

ان مجرد عائدية السيارة الصادمة الى وزارة الدفاع فإنها تسأل مدنيا عن الحادث بصفتها حارسة لها المناقشة: من حيث أن المحكمة سارت على هدى قرار محكمة النقض أساس مدني ۳۳۷۱ قرار ١٦٤٠ لعام ۱۹۷۹ الصادر في هذه الدعوى وقضت بالتعويض المتوجب مراعية في ذلك كافة الاعتبارات والاسس اللازمة لتقدير التعويض ومن حيث أن محكمة الموضوع يعود لها تقدير الادلة ومقدار التعويض دون أي معقب ما دام أن تقديرها غير مشوب بأي فساد مما يستدعي رفض الطعن الاول ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن الأصل مجرد عائديه السيارة الصادمة الى وزارة الدفاع فإنها تسأل مدنيا عن الحادث بصفتها حارسة لها فضلا عن أن استئناف وزارة الدفاع لم يجادل بمسؤوليتها وانما انصب على اشتراك المصاب في الحادث فلا يسمع الطعن لأول مرة في هذه الناحية ومن حيث أن الغموض المزعوم في الفقرة الحكمية لا أثر له البتة مما يستدعي رفض الطعن الثاني لهذا تقرر بالاتفاق: ۱ – رفض الطعنين موضوعا.