• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الأمن الاقتصادي لا يقبل الطعن بالنقض من المحكوم عليه الفار ما دام قابلاً للإلغاء بالقبض عليه أو استسلامه

لا يملك المحكوم عليه الفار الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الصادر بحقه إذا كان هذا الحكم قابلاً للإلغاء بقوة القانون عند القبض عليه أو استسلامه؛ إذ يتعين رد الطعن شكلاً لانتفاء القبول.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/ 1558 – إن الحكم الصادر عن محاكم الأمن الاقتصادي بالصورة الغيابية غير قابل للطعن بالنقض من قبل المحكوم عليه الفار لأنه قابل للإلغاء بمجرد القاء القبض عليه أو استسلامه بصراحة المادة 333 قانون اصول جزائية ويتعين بالتالي رد الطعن شكلاً.