لا يملك المحكوم عليه الفار الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الصادر بحقه إذا كان هذا الحكم قابلاً للإلغاء بقوة القانون عند القبض عليه أو استسلامه؛ إذ يتعين رد الطعن شكلاً لانتفاء القبول.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/ 1558 – إن الحكم الصادر عن محاكم الأمن الاقتصادي بالصورة الغيابية غير قابل للطعن بالنقض من قبل المحكوم عليه الفار لأنه قابل للإلغاء بمجرد القاء القبض عليه أو استسلامه بصراحة المادة 333 قانون اصول جزائية ويتعين بالتالي رد الطعن شكلاً.