• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتوجه الدعوى عن أضرار رجال المكافحة إلى وزارة الداخلية دون إدارة حصر التبغ والتنباك

تُوجَّه المسؤولية عن أضرار تصرف رجال المكافحة إلى الجهة الإدارية التابعين لها، ولا يُختصم غيرها ما لم يكن هو صاحب الصفة القانونية في تمثيلهم أو المسؤول عن أعمالهم.

نص الاجتهاد

الادعاء بشأن أضرار نتجت عن تصرف رجال المكافحة يوجه إلى وزارة الداخلية وليس الى ادارة حصر التبغ والتنباك