تُوجَّه المسؤولية عن أضرار تصرف رجال المكافحة إلى الجهة الإدارية التابعين لها، ولا يُختصم غيرها ما لم يكن هو صاحب الصفة القانونية في تمثيلهم أو المسؤول عن أعمالهم.
الادعاء بشأن أضرار نتجت عن تصرف رجال المكافحة يوجه إلى وزارة الداخلية وليس الى ادارة حصر التبغ والتنباك