إذا كانت الدعوى ترمي إلى تصحيح الاسم الوارد في الصحيفة العقارية بسبب خطأ في التسجيل أثناء التحديد والتحرير، وجب وضع إشارة الدعوى، وتُحمَّل الجهة المدعية نفقات الدعوى متى كان الخطأ صادراً عنها.
دعوى تصحيح الاسم في الصحيفة العقارية تقتضي وضع اشارة الدعوى والنفقات تلزم بها الجهة المدعية التي أخطأت في تسجيل اسمها أثناء التحديد والتحرير