• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعفى الناقل البحري من المسؤولية بالتحفظات الواردة في وثيقة الشحن إذا استلم البضاعة سليمة وسلمها متضررة، ويتضامن مع من يساهم بإهماله في تفاقم الضرر

التحفظات الواردة في وثيقة الشحن لا تعفي الناقل البحري من المسؤولية عن الضرر إذا لم تكن ذات صلة سببية بالضرر، وكان قد تسلم البضاعة سليمة ثم سلّمها بحالة غير سليمة؛ كما تتقرر المسؤولية التضامنية بين الناقل ومن يشارك في الإهمال إذا أسهم الإهمال في تفاقم الضرر.

نص الاجتهاد

ليس للناقل البحري التمسك بالتحفظات المدونة في وثيقة الشحن للتحلل من المساءلة عن النقص والاضرار في البضاعة ما دامت لا صلة بين الامرين وما دام الناقل قد استلم البضاعة بحالة جيدة وسلمها بحالة غير جيدة وقد يشاركه عمال المرفأ في المسؤولية التقصيرية بيد أن الطرفين يتضامنان في هذه المسؤولية اذا أهمل إهمالا أدى الى تفاقم الاضرار